وظائف

تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

صدرت موافقة وزيرالمالية محمد الجدعان على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التعديل على الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وتتضمن التعديل لتكون بالنص الآتي: يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب الاستقالة أو الاتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل أو عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك في التجديد.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت ضوابط صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال نظام «ساند» مؤكدة أن التعويض يقدم دخلًا شهريا خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

وأضافت إنه في حال تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته يمكن الاستفادة من نظام «ساند» خلال 90 يوما من تاريخ الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية؛ بشرط تسجيل المشترك في البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

وأشارت التأمينات إلى أن «ساند» هو نظام تكافلي تعاوني لكل الموظفين المسجلين في المعاشات ونظام التأمينات الاجتماعية ويُلزم الجميع بالتسجيل فيه مقابل اقتطاع 1 % من الراتب المسجل للمشترك و1 % تساعد فيه جهة العمل. ويمكن الاستفادة من الخدمة والحصول على تعويض التعطُّل عن العمل بعدة خطوات وهي الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات واختيار الخدمات الإلكترونية ثم اختيار التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند وكتابة رقم الهوية مع رمز الصور.

ويوفر النظام في أول 3 شهور بعد التعطل عن العمل حصول الموظف على 60 % من الراتب المسجل في التأمينات وفي الـ9 شهور المتبقية من العام يحصل على 50 % من الراتب بحد أقصى 9 آلاف ريال وبحد أدنى 2000 ريال.ويتم صرف التعويض بواقع 60 % من متوسطي السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال لمبلغ التعويض و50 % من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.

فيما كشفت اللائحة استثناء عدة فئات من النظام منهم موظفو الدولة والعمال الخاضعون لنظام العمل وللنظام الموحد لمد الحماية التأمينية والبحارة والرعاة والمزارعون وخدم وعمال المنازل والعاملون في الشركات تحت نظام الاستثمار الأجنبي أو أحكام نظام الشركات.

وتنسق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام بحيث تتولى الأخيرة تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات ودفع التعويض للمستفيدين وإدارة واستثمار الحساب الخاص للنظام على أن تتولى وزارة العمل تحديد الاحتياجات التدريبية والتحقق من المعلومات.

وأبان النظام أن الحد الأعلى للتعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك وتكون المدة القصوى لصرف التعويض للمرة الأولى اثني عشر شهرا متصلة أو منقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق على ألا تزيد هذه المدة عن 12 شهرا خلال كل 24 شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أو صرف يتم خلال هذه المدة.وأوضح النظام وقف التعويض يكون في حالة وفاة المستفيد أو ثبوت دخل شهري خاص له أو أصبح غير قادر عن العمل أو لم يلتزم بالتدريب ولم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط على حد تعبير النظام أو بلغ الستين من العمر أو غادر المملكة ولم يتقيد بتعليمات النظام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى