قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع عليه .
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 67 ـ 5 / 38 / د ) وتاريخ 1 / 11 / 1438هـ ، ورقم ( 14 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1439هـ ، ورقم ( 26 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها :
1 ـ تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها ، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل ، والا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها ، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة .
2 ـ تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي “يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي :
ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي ، فيعوض عن كامل الرصيد .
ـ إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر ، فيعوض بما لا يزيد عن (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد .
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات ، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن (180) مائة وثمانين يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار
زر الذهاب إلى الأعلى